(باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعي) 450 - روينا في كتاب الترمذي، وابن ماجة، عن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا (1) بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي (2). قال الترمذي: حديث حسن.
451 - وروينا في كتاب الترمذي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية ". وفي رواية عن عبد الله ولم يرفعه. قال الترمذي: هذا أصح من المرفوع، وضعف الترمذي الروايتين.
452 - وروينا في " الصحيحين " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه.
453 - وروينا في " الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به: " أفلا كنتم آذنتموني به؟ ".
قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يستحب إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين قالوا: النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكان من عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول: نعايا فلان، أو يا نعايا العرب: أي: هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء.
وذكر صاحب " الحاوي " وجهين لأصحابنا في استحباب الإيذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام، فاستحب ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب، لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له. وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب، ولا يستحب لغيره.
قلت: والمختار استحبابه مطلقا إذا كان مجرد إعلام.
(باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه) يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا: وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه: من استنارة وجهه، وطيب ريحه، ونحو ذلك، استحب له أن يحدث الناس بذلك، وإذا رأى ما يكره: من سواد وجه، ونتن رائحته، وتغير عضو، وانقلاب صورة، ونحو ذلك، حرم عليه أن يحدث أحدا به. 454 - واحتجوا بما رويناه في سنن أبي داود، والترمذي، عن ابن عمر رضي الله