واعلم أن هذه الخطبة سنة، لو لم يأت بشئ منها صح النكاح باتفاق العلماء.
وحكي عن داود الظاهري رحمه الله أنه قال: لا يصح، ولكن العلماء المحققون لا يعدون خلاف داود خلافا معتبرا، ولا ينخرق الإجماع بمخالفته، والله أعلم.
وأما الزوج، فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشئ، بل إذا قال له الولي: زوجتك فلانة. يقول متصلا به: قبلت تزويجها، وإن شاء قال: قبلت نكاحها، فلو قال: الحمد لله والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبلت، صح النكاح، ولم يضر هذا الكلام بين الإيجاب والقبول، لأنه فصل يسير له تعلق بالعقد. وقال بعض أصحابنا: يبطل به النكاح، وقال بعضهم: لا يبطل بل يستحب أن يأتي به، والصواب ما قدمناه أنه لا يأتي به ولو خالف فأتى به لا يبطل النكاح، والله أعلم.
(باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح) 826 - السنة أن يقال له: بارك الله لك، أو بارك الله عليك، وجمع بينكما في خير. ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين: بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه، وجمع بينكما في خير.
827 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أنس رضي الله عنه، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج: " بارك الله لك ".
828 - وروينا في " الصحيح " أيضا أنه (صلى الله عليه وسلم) قال لجابر رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج: " بارك الله عليك ".
829 - وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان إذا رفأ الإنسان، إذا تزوج قال: " بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير " قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فصل: ويكره أن يقال له بالرفاء والبنين، وسيأتي دليل كراهته إن شاء الله تعالى في " كتاب حفظ اللسان " في آخر الكتاب (1). والرفاء بكسر الراء وبالمد: وهو الاجتماع.