أصل له، ويختار من الأيام: الجمعة، والاثنين، والخميس، ويوم عرفة، ومن الأعشار:
العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان، ومن الشهور: رمضان.
[فصل] في آداب الختم وما يتعلق به: قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في صلاة.
وأما من يختم في غير صلاة كالجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن يكون ختمهم في أول الليل أو في أول النهار كما تقدم. ويستحب صيام يوم الختم، إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. وقد صح عن طلحة بن مصرف، والمسيب بن رافع، وحبيب بن أبي ثابت، التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين، أنهم كانوا يصبحون صياما اليوم الذي كانوا يختمون فيه. ويستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ، ولمن لا يحسن القراءة.
306 - فقد روينا في الصحيحين: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ".
307 - وروينا في مسند الدارمي، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك (1).
308 - وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين، عن قتادة التابعي الجليل الإمام صاحب أنس رضي الله عنه، قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا.
309 - وروى بأسانيد صحيحة، عن الحكم بن عتيبة - بالتاء المثناة فوق ثم المثناة تحت ثم الباء الموحدة - التابعي الجليل الإمام قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالا: إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن.
310 - وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: إن الرحمة تنزيل عند القرآن.
تنزل الرحمة.