فصل]: إعلم أن الترتيب في التشهد مستحب ليس بواجب، فلو قدم بعضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور، ونص عليه الشافعي رحمه الله في " الأم ". وقيل: لا يجوز كألفاظ الفاتحة، ويدل للجواز تقديم " السلام " على لفظ الشهادة في بعض الروايات، وتأخيره في بعضها كما قدمناه.
وأما الفاتحة، فألفاظها وترتيبها معجز، فلا يجوز تغييره، ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن قدر على العربية، ومن لم يقدر، يتشهد بلسانه ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام.
فصل]: السنة في التشهد الإسرار لإجماع المسلمين على ذلك، ويدل عليه من الحديث:
170 - ما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: " من السنة أن يخفي التشهد ". قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح. وإذا قا الصحابي: من السنة كذا (4) كان بمعنى قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين، وأصحاب الأصول والمتكلمين رحمهم الله، فلو جهر به كره، ولم تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو.
(باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد) إعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير، فلو تركها لم تصح صلاته، ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن تستحب. وقال بعض أصحابنا: تجب. والأفضل أن يقول:
171 - " اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ".