والواجب تسليمة واحدة، وأما الثانية، فسنة لو تركها لم يضره، ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول: السلام عليكم، ولو قال: سلام عليكم، لم يجزئه على الأصح: ولو قال: عليكم السلام، أجزأه على الأصح، فلو قال: السلام عليك، أو سلامي عليك، أو سلام عليكم، أو سلام الله عليكم، أو سلام عليكم بغير تنوين، أو قال: السلام عليهم، لم يجزئه شئ من هذا بلا خلاف، وتبطل صلاته إن قاله عامدا عالما في كل ذلك، إلا في قوله: السلام عليهم، فإنه لا تبطل صلاته به لأنه دعاء (1)، وإن كان ساهيا لم تبطل، ولا يحصل التحلل من الصلاة بل يحتاج إلى استئناف سلام صحيح، ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة، أتى المأموم بالتسليمتين.
قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلم الإمام فالمأموم بالخيار، إن شاء سلم في الحال، وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء، والله أعلم.
(باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة) 179 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نابه شئ في صلاته، فليقل: سبحان الله ".
وفي رواية في الصحيح: " إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، ولتصفق النساء ".
وفي رواية: " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ".
(باب الأذكار بعد الصلاة) أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة، فنذكر طرفا من أهمها.
180 - روينا في كتاب الترمذي، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: " جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات ". قال الترمذي: حديث حسن.
181 - وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
" كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ". وفي رواية مسلم: " كنا " وفي رواية في " صحيحيهما ".
182 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف