(باب من يأخذ الشئ من مزاح) وفي بعض النسخ باب الرجل يروع الرجل ومن أخذ الشئ على المزاح وهو الأولى لأن المؤلف أورد حديث الترويع أيضا.
(لاعبا جادا) قال الخطابي: معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح ثم يحبسه عنه ولا يرده فيصير ذلك جدا (قال سليمان) هو ابن عبد الرحمن (لعبا ولا جدا) وجه النهي عن الاخذ جدا ظاهر لأنه سرقة وأما النهي عن الأخذ لعبا فلأنه لا فائدة فيه بل قد يكون سببا لادخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع (ومن أخذ عصا أخيه) أي مثلا (لم يقل ابن بشار) هو محمد (ابن يزيد) مفعول أي لم يذكر لفظ ابن يزيد بل اقتصر على قوله عن عبد الله بن السائب. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب.
(ففزع) في القاموس: الفزع الذعر والفرق جمعه أفزاع مع كونه مصدرا والفعل كفرح ومنع (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما) أي يخوفه.
قال المناوي: ولو هازلا لما فيه من الإيذاء. والحديث سكت عنه المنذري.