(يفعلان ذلك) المذكور من وضع إحدى الرجلين على الأخرى حال الاستلقاء.
قال المنذري: وذكره البخاري في عقب حديث عباد بن تميم فقال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. هذا آخر كلامه وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر وأدرك عثمان ولا يحفظ يحيى له عنه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(باب في نقل الحديث) (إذا حدث الرجل) أي عند أحد (بالحديث) أي الذي يريد اخفاءه (ثم التفت) أي يمينا وشمالا احتياطا (فهي) أي ذلك الحديث، وأنت باعتبار خبره وقيل لأن الحديث بمعنى الحكاية (أمانة) أي عند من حدثه أي حكمه حكم الأمانة فلا يجوز إضاعتها بإشاعتها. قال ابن رسلان لان: التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد وأنه قد خصه سره، فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانة انتهى.
وقال العلقمي أي إذا حدث أحد عندك بحديث ثم غاب صار حديثه أمانة عندك ولا يجوز إضاعتها ففسر التفت بغاب والظاهر هو الأول.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حسن إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده عبد الرحمن بن عطاء المدني قال البخاري عنده مناكير، وقال أبو حاتم الرازي شيخ قيل له أدخله البخاري في كتب الضعفاء قال يحول من ههنا. وقال الموصلي عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر لا يصح.
(المجالس بالأمانة) قال ابن رسلان الباء تتعلق بمحذوف والتقدير تحسن المجالس أو