قال الخطابي: إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير سابغة، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شئ من فخذه والفخذ هو عورة. فأما إذا كان الإزار سابغا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به، وهو وجه الجمع بين الخبرين أي بين هذا الخبر والخبر الآتي.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي مختصرا ومطولا.
(عن عمه) وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني (قال القعنبي في المسجد) وأما النفيلي فلم يقل في روايته لفظ في المسجد (واضعا) حال متداخلة أو مترادفة، وقد تقدم وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق، وقد قيل إن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين، أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ولا بأس بهذا فإنه لا ينكشف من العورة بهذه الهيئة، وأن يكون ناصبا ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة جاز وإلا فلا.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.