فقال إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وسيأتي بعض الكلام فيه.
ثم اعلم أن في حكم التلبية أربعة مذاهب: الأول: أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شئ. وهو قول الشافعي وأحمد. والثاني: واجبة ويجب بتركها دم. حكاه الماوردي عن بعض الشافعية، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة:
والثالث: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج. قال ابن المنذر قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. الرابع: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد