الأوزاعي وأصحاب الرأي يصلي الممطور كل صلاة في وقتها انتهى (قال في سفرة سافرناها إلى تبوك) قال المنذري: وحديث قرة هذا الذي ذكره أبو داود، وأخرجه مسلم في صحيحه انتهى.
قلت: ولفظ مسلم من طريق قرة قال أخبرنا أبو الزبير قال أخبرنا سعيد بن جبير قال أخبرنا ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرناها في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته ".
(أراد أن لا يحرج أمته) قال الخطابي: هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء وإسناده جيد إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب، وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث. وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي وحكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شئ مما لا يتخذه عادة. وتأوله بعضهم على أن يكون ذلك في حال المرض.
قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله: " أراد أن لا يحرج أمته " وقد اختلف الناس في ذلك فرخص فيه عطاء بن أبي رباح للمريض في الجمع بين الصلاتين، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي: يجمع المريض بين الصلاتين إلا أنهم أباحوا ذلك على شرطهم في جمع المسافر بينهما، ومنع ذلك الشافعي في الحضر إلا للممطور. انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
(محمد بن فضيل عن أبيه) فضيل بن غزوان. ومحمد وأبوه فضيل كلاهما ثقتان.
والحديث سكت عنه المنذري. وفي هذا دليل على معنى الجمع الصوري الذي تأول به