المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء. وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى وأن لا يفرق بينهما، وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى ويكون قبل ضيق وقتها، بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر، فإن أخرها بلا نية عصى، وصارت قضاء، وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولا وأن ينوي الجمع وأن لا يفرق بنيهما قاله النووي.
(فكان رسول، الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر الخ.) قال الخطابي: في هذا بيان واضح أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة، وبغير المزدلفة جائز، وفيه أن الجمع بين الصلاتين لمن كان نازلا في السفر غير سائر جائز. وقد اختلف الناس في الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة بعرفة والمزدلفة فقال قوم لا يجمع بين الصلاتين فيصلي كل واحدة منهما في وقتها، روي ذلك عن إبراهيم النخعي وحكاه عن أصحاب عبد الله، وكان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين. وقال أصحاب الرأي إذا جمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها، فلا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يجمع بينهما كذلك. وقال كثير من أهل العلم يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إن شاء قدم العصر وإن شاء أخر الظهر على ظاهر الأخبار المروية في هذا الباب. هذا قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله وطاووس ومجاهد، وبه قال الشافعي وإسحاق بن راهويه. وقال أحمد بن حنبل: إن فعل ذلك لم يكن به بأس. قال الخطابي: فدل على صحة ما ذهب إليه هؤلاء حديث ابن عمر وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرهما أبو داود في هذا الباب انتهى قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.
(استصرخ على صفية) يقال استصرخ به إذا أتاه الصارخ وهو المصوت، يعلمه بأمر