قال الطيبي: ويسأله الله بالدعاء أن يكشف عنها أو يسأل الناس عن انجلائها أي كلما صلى ركعتين يسأل هل انجلت، فالمراد بتكرار الركعتين المرات وهذا بظاهره ينافي الأحاديث المتقدمة ويقرب إلى مذهب أبي حنيفة. انتهى كلامه. وقال السندي تحت قوله ركعتين ركعتين قيل ركوعين ركوعين في كل ركعة، ويبعده ما في بعض الروايات ويسأل عنها. قال المنذري:
وأخرجه النسائي وابن ماجة، في إسناده الحارث بن عمير أبو عمير البصري استشهد به البخاري ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقال أبو زرعة الرازي: ثقة رجل صالح، وكان حماد بن زيد يقدمه ويثني عليه، وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات.
(لم يكد يركع) أي أطال القيام (فلم يكد يرفع) هذا كناية عن إطالة الركوع (ثم نفخ في آخر سجوده) قال الخطابي: وفي الحديث دليل على أن النفخ لا يقطع الصلاة إذا لم يكن له هجاء فيكون كلمة تامة (فقال أف أف) لا يكون كلاما حتى يشدد الفاء في نفخة مشددة فلا يكاد يخرجها فاء فتكون على ثلاثة أحرف من التأفيف، كقولك أف لكذا، فأما الفاء خفيفة فليس بكلام، والنافخ يخرج الفاء صادقة من مخرجها بين الشفة السفلى في مقاديم الأسنان العليا لكنه يخرجها من غير إطباق السن على الشفة ولا تشديد، وما كان كذلك لم يكن كلاما وقد قال عامة الفقهاء: إذا نفخ في صلاته فسدت صلاته إلا أبا يوسف فإنه قال صلاته جائزة (وقد أمحصت الشمس) معناه انجلت، وأصل المحص الخلوص، يقال: محصت الشيء محصا إذا خلصته من الشوب، وأمحص هو إذا أخلص، ومنه التمحيص من الذنوب وهو التطهير منها. وفي الحديث بيان أن السجود في صلاة الكسوف يطول كما يطول الركوع. وقال مالك:
لم نسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف. ومذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه يطول السجود كالركوع. انتهى كلام الخطابي. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وفي