أصح ما في هذا الباب قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة. انتهى. وما قاله ابن عبد البر فيه كلام. والله أعلم.
(أخبرني من أصدق) وهكذا في رواية لمسلم. قال النووي: له حكم المرسل إذا قلنا بمذهب الجمهور إن قوله أخبرني الثقة ليس بحجة. قلت: وفي رواية لمسلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة (وظننت) ولفظ مسلم حسبته وهذه مقولة عطاء (أنه) أي عبيد بن عمير (قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) بالمدينة في السنة العاشرة من الهجرة كما عليه جمهور أهل السير في ربيع الأول أو في رمضان أو في ذي الحجة في عاشر الشهر وعليه الأكثر (قياما شديدا) أي طويلا لطول القراءة فيه (في كل ركعة ثلاث ركعات) أي ثلاث ركوعات، وهذا يدل على أن المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركوعات أيضا (حتى أن سجال الماء) جمع سجل وهو الدلو الملاء (حتى تجلت الشمس) بالمثناة الفوقية وتشديد اللام، أي صفت وعاد نورها (لموت أحد) من الناس (فافزعوا إلى الصلاة) أي بادروا إليها. قال النووي: معناه بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب. انتهى. وفيه بيان أن السنة أن يصلى الكسوف جماعة، وفيه بيان أن يركع في كل ركعة ثلاث ركعات. قال الخطابي: وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: يركع ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات. واختلفت الروايات في هذا الباب، فروي أنه ركع ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وروي أنه ركعهما في ركعتين وأربع سجدات، وروي أنه ركع ركعتين في ست ركعات وأربع سجدات، وروي أنه ركع ركعتين في عشر ركعات وأربع سجدات. وقد ذكر أبو داود أنواعا