(وكذلك) أي مثل رواية المسعودي (رواه ابن أبي ليلى) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الترمذي وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى، وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى وهو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه. وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا (عن الشعبي) عامر ثقة إمام (عن المغيرة بن شعبة ورفعه) والحديث أخرجه الترمذي من طريق هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: " صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل " وأخرجه الطحاوي من طريق علي بن مالك الرواسي عن عامر الشعبي نحوه (ورواه أبو عميس) مصغر، وسلف آنفا ترجمته من كلام المنذري عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة ومقصود المؤلف الإمام بيان تقوية رواية المسعودي، فالمسعودي يروي عن زياد بن علاقة عن المغيرة ويروي ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن المغيرة ويروي أبو عميس عن ثابت عن المغيرة وحديث المغيرة هذا فيه حجة قاطعة على أنه من قام من اثنتين ولم يجلس ولم يتشهد عليه أن يسجد سجدتي السهو. وفيه دليل أيضا لمن ذهب إلى أن سجدتي السهو بعد السلام.
وأما مطابقة الباب من الحديث فبحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يتشهد فسجد سجدتي السهو والظاهر أن السجدتين كانت لترك التشهد لأن الجلوس لا يكون إلا لقراءة التشهد فيقاس عليه أنه من جلس ولم يتشهد يسجد سجدتي السهو وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله كانت السجدتان لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد كما تقدم والله أعلم (وفعل سعد بن أبي وقاص) مالك الصحابي الجليل (مثل ما فعل المغيرة) وحديث سعد بن مالك أبي وقاص أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن بيان سمعت قيس بن أبي حازم قال صلى بنا سعد بن مالك فقام في الركعتين الأوليين فقالوا سبحان الله فمضى فلما سلم سجد سجدتي السهو " وفي مجمع الزوائد وعن قيس بن حازم قال: " صلى بنا سعد بن