العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل لأنه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة، وقيل يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة فإن عاد عالما بالتحريم بطلت لظاهر النهي.
ولأنه زاد قعودا وهذا إذا تعمد العود، فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته، وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: " إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس " كذا في نيل الأوطار (قال أبو داود وليس في كتابي) هذا حديث واحد (عن جابر) بن يزيد بن الحارث (الجعفي) الكوفي (إلا هذا الحديث) وجابر الجعفي هذا أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة علي بن أبي طالب. قال الثوري: كان جابر ورعا في الحديث، وقال شعبة:
صدوق، وإذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس، وقال وكيع: إن جابرا ثقة. هذا قول المعدلين فيه، وأما أقوال الجارحين فقال أيوب: كذاب. وقال إسماعيل بن أبي خالد: اتهم بالكذب. وتركه يحيى القطان. وقال أبو حنيفة النعمان الكوفي: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، وقال ليث بن أبي سليم: كذاب، وقال النسائي وغيره متروك، وتركه سفيان بن عيينة وقال الجوزجاني كذاب. وقال ابن عدي: عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة، وليس لجابر بن الجعفي في النسائي وأبي داود سوى حديث واحد في سجود السهو. وقال ابن حبان:
كان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا. وقال زائدة: جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
والحاصل أن جابرا ضعيف رافضي لا يحتج به. كذا في غاية المقصود. قال المنذري:
وأخرجه ابن ماجة، وفي إسناده جابر الجعفي ولا يحتج به.
(فنهض في الركعتين) يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب الركعتين. ولفظ الترمذي " فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو). ولفظ الطحاوي من هذه الطريق قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسها فنهض في الركعتين فسبحنا به فمضى فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو " انتهى. وفي لفظ للطحاوي قال: " صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا سبحان الله فأومى وقال سبحان الله فمضى في