أن كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فينبغي أن يحمل قوله كان يقرأ في الظهر على الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق العيد، لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، أخرجه مسلم وأنه قرأ من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهر، أخرجه النسائي وأنه قرأ في الأولى من الظهر بسبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية أخرجه النسائي. وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية عند البخاري ولم يعين السورتين. وثبت أنه كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية انتهى بتغيير واختصار قلت وقد ثبت أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها أخرجه مسلم. وكذا ورد أحاديث مختلفة في قراءته صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات. قال الحافظ: وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب. واستدل ابن العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن.
(إذا أدحضت الشمس) أي إذا زالت عن كبد السماء (والعصر كذلك) أي يقرأ في العصر بنحو من سورة والليل إذا يغشى (والصلوات كذلك) أي كذلك يقرأ في سائر الصلوات مثل سورة والليل إذا يغشى (إلا الصبح فإنه كان يطيلها) وفي رواية مسلم " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك والحكمة في إطالة الصبح أنها تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل فيكون في التطويل انتظار للمتأخر. قال النووي حاكيا عن العلماء إن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصاره. قال قالوا والحكمة في إطالة الصبح والظهر إنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فطولها ليدركهما المتأخر بغفلة