ناقل الحديث. وتعقب ذلك العراقي فقال: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود، فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في اكمال أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض. وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق. اه. قال الطيبي وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على القيام أو القعود، فذهب بعض إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى جوازه وأجره نصف القاعد وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة. انتهى.
قلت: من ذهب إلى الجواز هو الحق وهو الظاهر من الحديث والله تعالى أعلم. قال في النيل: واختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في حق غير القادر، فحمله الخطابي على الثاني وهو محمل ضعيف، لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح. انتهى. وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع، حكاه النووي عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليه انتهى. قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(كان بي الناصور) قال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: أهل اللغة ذكروا الناسور بالسين خاصة. كذا ذكره الأقلشي انتهى. وفي رواية البخاري " كانت بن بواسير " قال في الفتح: البواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون والذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد (فإن لم تستطع) أي القيام (فقاعدا) أي فصل قاعدا. ولم يبين في الحديث كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي في البويطي، وقد اختلف في الأفضل، فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا، وقيل يجلس مفترشا وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني