القيام عند ما يحدث للمرء من نعمة الله ويتجدد له من صنع الله تعالى، ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، ومنها جواز الائتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة وفيه أن سنة الرجال عند ما ينوبهم شئ في الصلاة التسبيح، وفيه أن المأموم إذا سبح يريد بذلك إعلام الإمام لم يكن ذلك مفسدا للصلاة. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(إن حضرت صلاة العصر ولم آتك، فمر أبا بكر فليصل بالناس) هذا لا يخالف ما تقدم من قول بلال لأبي بكر أتصلي بالناس؟ لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلا ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ورجح عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة (قال في آخره) أي آخر الحديث (فليسبح الرجال وليصفح النساء) واعلم أنه قال مالك وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء أي هو من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة، وتعقب بهذه الرواية فإنها بصيغة الأمر فهي ترد ما تأوله أهل هذه المقالة. قال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا.
(عن عيسى بن أيوب قال) أي عيسى (قوله التصفيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى) هذا يدل على أن التصفيح غير التصفيق لأن التصفيق الضرب بباطن الراحة على الأخرى. قال زين الدين العراقي: والمشهور أن معناهما واحد. قال عقبة: والتصفيح التصفيق. وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري. قال ابن حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى، قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى أحدهما أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى والتصفيق الضرب بباطن إحداهما