(كان إذا قرأ) إلخ. قال المظهر: عند الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصلاة وغيرها وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في غيرها قال التوربشتي: وكذا عند مالك يجوز في النوافل انتهى.
وكذا الحكم في حديث مسلم عن حذيفة أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. كذا قال ملا علي القاري في المرقاة.
قلت: ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي. لأن قوله كان إذا قرأ عام يشمل الصلاة وغيرها، وحديث حذيفة مقيد بصلاة الليل كما مر، فهو حجة على من لم يجوز التسبيح والسؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تسبيح أو سؤال أو تعوذ في الصلاة مطلقا.
(عن موسى بن أبي عائشة) هو الهمداني الكوفي مولى آل جعدة بن هبيرة المخزومي.
قال في التقريب ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل ومن دونه هم رجال الصحيح (كان رجل) جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور وهو الحق (يصلي فوق بيته) فيه جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحوهما فرضا أو نفلا عند من جعل فعل الصحابي حجة أخذا بهذا.
والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما لم يقم دليل على عدمه (سبحانك) أي تنزيها لك أن يقدر أحد على إحياء الموتى غيرك وهو منصوب على المصدر. وقال الكسائي: منصوب على أنه منادى مضاف (فبلى) باللام، وفي نسخة من سنن أبي داود فبكي بالكاف قال ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى حرف لإيجاب النفي، والمعنى أنت