سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرجه مسلم (قوله العائد في هبته كالعائد في قيئه) زاد أبو داود في آخره قال همام قال قتادة ولا أعلم القئ الا حراما الطريق الثانية (قوله وحدثني عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشي بتحتانية ومعجمة بصري يكنى أبا بكر وليس أخا لعبد الله بن المبارك المشهور والاسناد كله بصريون الا بن عباس وعكرمة وقد سكناها مدة (قوله ليس لنا مثل السوء) أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها قال الله سبحانه وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلا لا تعودوا في الهبة وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء الا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث وحديث النعمان الماضي وقال الطحاوي قوله لا يحل لا يستلزم التحريم وهو كقوله لا تحل الصدقة لغني وإنما معناه لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة وأراد بذلك التغليظ في الكراهة قال وقوله كالعائد في قيئه وأن اقتضى التحريم لكون القئ حراما لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم لان الكلب غير متعبد فالقئ ليس حراما عليه والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له وبأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر كقوله من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير (قوله الذي يعود في هبته) أي العائد في هبته إلى الموهوب وهو كقوله تعالى أو لتعودن في ملتنا (قوله كالكلب يرجع في قيئه) هذا التمثيل وقع في طريق سعيد بن المسيب أيضا عند مسلم أخرجه من رواية أبي جعفر محمد بن علي الباقر عنه بلفظ مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يرجع في قيئه فيأكله وله في رواية بكير المذكورة انما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيئه الحديث الثاني حديث عمر (قوله حدثنا يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والمهملة مكي قديم لم يخرج له غير البخاري (قوله عن زيد بن أسلم) سيأتي في آخر حديث في الهبة عن الحميدي حدثنا سفيان سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم فقال سمعت أبي فذكره مختصرا ولمالك في إسناد آخر سيأتي في الجهاد عن نافع عن بن عمر وله في إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت الأحنف عن بن عمر أخرجه ابن عبد البر (قوله سمعت عمر بن الخطاب) زاد ابن المديني عن سفيان على المنبر وهي في الموطآت للدارقطني (قوله حملت على فرس) زاد القعنبي في الموطأ عتيق والعتيق الكريم الفائق من كل شئ وهذا الفرس أخرج بن سعد عن الواقدي بسنده عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهدى تميم الداري له فرسا يقال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع الحديث فعرف بهذا تسميته وأصله ولا يعارضه ما أخرجه مسلم ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانة في مستخرجه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار من يتصدق به عليه أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار به عليه فنسبت إليه العطية لكونه أمره بها (قوله في سبيل الله) ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به إذ لو كان حمل تحبيس لم يجز بيعه وقيل بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به
(١٧٣)