بامرأة من اليهود قد أحصنت فقال انطلقوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد فسلوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم عليهما فان عمل بعملكم فيهما من التجبية - وهو الجلد بحبل من ليف مطلى بقار ثم يسود وجوههما ثم يحملان على حمارين ويحول وجوههما من قبل إلى دبر الحمار - فاتبعوه وصدقوه فإنما هو ملك وان هو حكم فيهما بالرجم فاحذروا على ما في أيديكم ان يسلبكموه فأتوه فقالوا يا محمد هذا الرجل قد زنى بعد احصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى أحبارهم في بيت المدراس فقال يا معشر يهود أخرجوا إلى أعلمكم فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا الأعور وقد روى بعض بني قريظة انهم اخرجوا إليه يومئذ مع ابن صوريا أبا ياسر بن اخطب ووهب بن يهوذا فقالوا هؤلاء علماؤنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خطل أمرهم إلى أن قالوا لابن صوريا هذا اعلم من بقي بالتوراة فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما شابا من أحدثهم سانا فألظ به المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا بن صوريا أنشدك الله وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد احصانه بالرجم في التوراة فقال اللهم نعم اما والله يا أبا القاسم انهم ليعرفون (1) انك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بنى غنم بن مالك بن النجار ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) إلى قوله (سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) يعنى الذين لم يأتوه وبعثوا وتخلفوا وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه قال (يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه) للتجبية (وان لم تؤتوه) أي الرجم (فاحذروا) إلى آخر القصة - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الإصبع الحراني حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه واخذوا بالتجبية يضرب مائة بحبل مطلى بقار يحمل على حمار ووجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني قال وساق الحديث قال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال (فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان الثوري عن سماك عن قابوس بن مخارق ان محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه ان أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها (قال الشافعي) فإن كان هذا ثابتا عندك فهو يدلك على أن الامام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم فعورض بحديث بجالة - (وهو ما أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجزى بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا ثلاثة سواحر وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله عز وجل وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس فالقوا وقر بغل أو بغلين من فضة
(٢٤٧)