المصالح في الاحكام. وهكذا أصبح العمل بهذا المبدأ الجليل قاعدة مقررة في التشريع الاسلامي، تعلن بأنه " لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان " 1.
واستشهد بقول ابن القيم في اعلام الموقعين: هذا فصل عظيم النفع جدا...
وقد أورد ابن القيم في هذا الباب عدة أمثلة منها قوله: المثال السابع: ان المطلق في زمن النبي (ص) وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر كان إذا جمع المطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة كما ثبت في الصحيح...
ثم أورد الأحاديث الصحاح في ذلك ومنها خبر تطليق عبد يزيد أبو ركانة زوجته حيث طلقها ثلاثا في مجلس واحد فحزم عليها، فسأله رسول الله (ص): كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تملك واحدة فارجعها ان شئت، فراجعها.
وقال: والمقصود ان عمر بن الخطاب (رض) لم يخف عليه ان هذا هو السنة وانه توسعة من الله لعباده، إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف ايقاع مراته كلها جملة واحدة كاللعان فإنه لو قال: " اشهد الله بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين " كان مرة واحدة ولو حلف في القسامة وقال: أقسم بالله خمسين يمينا ان هذا قاتله " كان ذلك يمينا واحدا.
وهكذا أورد الأمثلة عليه ثم قال: فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله (ص) وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب وهذا خليفة رسول الله (ص) والصحابة كلهم معه في عصره وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب...
وهم يزيدون على الألف قطعا...
والمقصود ان هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والاجماع القديم ولم يأت بعده اجماع يبطله ولكن رأى أمير المؤمنين عمر (رض)... ان هذا مصلحة لهم في زمانه 3.
وفي تعريف الاجماع يقسمه الدواليبي إلى قسمين:
أ - اتفاق العالمين من الأمة في الموضوع المبحوث فيه، وليس اتفاق الأمة