شرع الله " وان " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ".
وقال: ولعل من أبرز المسائل الاجتهادية، والوقائع التي حدثت في عهد الصحابة بعد وفاة النبي، هي قضية قسمة الأراضي التي فتحها المقاتلون عنوة في العراق وفي الشام وفي مصر.
فلقد جاء النص القرآني يقول بصراحة لا غموض فيها ان خمس الغنائم يرجع لبيت المال ويصرف في الجهات التي عينتها الآية الكريمة، " واعلموا إنما غنمتم من شئ فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى... " اما الأخماس الأربعة الباقية فتقسم بين الغانمين عملا بمفهوم الآية المذكورة وبفعله عليه الصلاة والسلام حين قسم خيبر بين الغزاة.
وعملا بالقرآن والسنة جاء الغانمون إلى عمر بن الخطاب وطلبوا ان يخرج الخمس لله ولمن ذكر في الآية، وان يقسم الباقي بين الغانمين.
فقال عمر: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت، وورثت عن الاباء وحيزت؟ ما هذا برأي.
فقال له عبد الرحمن بن عوف: فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج الا مما أفاء الله عليهم:
فقال عمر: ما هو الا ما تقول، ولست أرى ذلك...
فأكثروا على عمر، وقالوا تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا،...
فكان عمر لا يزيد على أن يقول هذا رأيي.
فقالوا جميعا الرأي رأيك 1.
وقال ابن حزم: الرأي ما تخيلته النفس صوابا دون برهان.
وقال: القياس: ان يحكم بشئ بحكم لم يأت به نص لشبهه بشئ آخر ورد فيه ذلك الحكم 2.
وعرف الاستحسان في المدخل بقوله: الاستحسان: الاخذ في مسألة بحكم