يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله قال: من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع بها فليخل سبيلها.
وعن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) بالثوب.
وعن أسماء بنت أبي بكر، قالت: فعلناها على عهد النبي (ص).
وعن جابر، قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بمرأة فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فنهى عنها.
وفي رواية: استمتع عمرو بن حوشب بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فقال عمر: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا ما تمتع رجل ولم يبينها الا حددته فتلقاه الناس منه.
وفي رواية: تزوج ربيعة بن أمية بن خلف مولدة بشهادة امرأتين فحملت فصعد عمر المنبر وقال لو كنت تقدمت في هذا لرجمت.
وفي رواية: ان سلمة بن أمية استمتع من مولاة حكيم بن أمية فولدت فجحد الولد فنهى عمر عن المتعة وقال: لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته.
وبعد نهي عمر أصبح نكاح المتعة محرما في المجتمع الاسلامي وبقي الخليفة عمر مصرا على تحريمه، روى عمران بن سوادة أنه قال للخليفة نصيحة فقال: مرحبا بالناصح هات:
فقال عابت أمتك منك انك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله ولا أبو بكر وهي حلال.
فقال: انهم لو اعتمروا في أشهر الحج لرأوها مجزية وبقيت مكة خالية منهم، وقد أصبت.
قال: ذكروا انك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.
قال: إن رسول الله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة. والآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق.
قال المؤلف: هل يسوغ تحريم ما أحل الله من متعة الحج بسبب ان ذلك يؤدي