وفى المحلى أورد الروايات المروية عن رسول الله في هذا الحكم ثم قال: شذ عن هذا كله أبو حنيفة ومالك ومن قلدهما وقالا: " البيع يتم بالكلام وان لم يتفرقا بأبدانهما، ولا خير أحدهما الآخر " وخالفوا السنن الثابتة... 1.
د - في صحيح البخاري ومسلم والدارمي وابن ماجة وغيرها: المحرم إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين 2. وذكر ابن حزم تفصيل الحكم ومخالفة أبي حنيفة إياه في المحلى 3.
ه - في صحيح البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة وغيرها: ان رسول الله رضخ رأس يهودي كان رضخ رأس جارية بين حجرين 4.
وفي بداية المجتهد لابن رشد: قال أبو حنيفة وأصحابه في القود: بأي وجه قتله لم يقتل الا بالسيف 5.
وتفصيل الأحاديث في المحلى لابن حزم 6.
و - في صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي والدارمي وغيرها: أفطر الحاجم والمحجوم 7.
وفي بداية المجتهد: قال أبو حنيفة وأصحابه: انها غير مكروهة ولا مفطرة 8.