بنسخ حكم المتعة في الشرع مرات متعددة ولنعم ما قاله ابن القيم في هذا الصدد حيث قال: وهذا النسخ، لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها 1.
ومن السخف قول ابن العربي في هذا المقام حيث قال: اما هذا الباب فقد ثبت على غاية البيان ونهاية الاتقان في الناسخ والمنسوخ من الاحكام وهي من غريب الشريعة فإنه تداوله النسخ مرتين... 2.
وبالإضافة إلى ما ذكرنا لست أدري كيف تصح واحدة من تلك الروايات مع ما تواتر نقله عن الخليفة عمر 3 أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) انا انهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج وفي لفظ: وأحرمهما.
كيف تصح واحدة من تلك الروايات. وصح عن جابر أنه قال: استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. وفي رواية: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر، وفي رواية كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه في شأن عمرو بن حريث 4.
كيف تصح واحدة من تلك الأحاديث ولم يسمع بها الخليفة عمر ولا أحد من الصحابة ولا التابعين حتى عصر ابن الزبير ولا كان عند أحد من المسلمين علم بإحدى تلك الروايات في كل تلك العصور والا لأسعفوا بها الخليفة عمر فاستشهدوا بها واسعفوا بها عصبة الخلافة حتى عهد ابن الزبير فاستشهدوا بها في حين ان المعارضين أمثال ابن عباس وجابر وابن مسعود وغيرهم كانوا يجبهونهم بسنة الرسول ويستشهد بعضهم الآخر على ذلك فيسألون أسماء أم ابن الزبير ويقول علي وابن عباس لولا نهي عمر لما زنى الا شقي. ولم يقل أحد بان الرسول نهى عنها.
أجل ان هذه الأحاديث وضعت احتسابا للخير، تأييدا لموقف ثاني خلفاء المسلمين، ودفعا للقالة عنه كما وضعت أحاديث الامر بافراد الحج والنهي عن العمرة احتسابا للخير ودفعا للقالة عنه وهذا مثل ما وضعوا في فضائل سور القرآن احتسابا