بيوت أهل الكتاب الا باذنهم ولا ضرب نسائهم ولا اكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم.. " وعلى هذا فان نهي رسول الله كان عن ضرب نساء أهل الكتاب الذين دفعوا الجزية خاصة ولم يكن نهيا عن مطلق نكاح المتعة.
يبدو ان الامر كان هكذا في غزوة خيبر غير أن أحدهم ابتكر رواية رواها عن حفيدي الامام على ابني محمد عن أبيهم محمد عن أبيه الإمام علي أنه قال لابن عباس حين رخص في المتعة " انك امرؤ تائه " وأخبره بان الرسول نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية، ونسي هذا المبتكر ان الامام عليا هو الذي كان يقول: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي 1.
والبديع في الامر انهم رووا هنا عن ابني محمد عن محمد عن الامام على رواية تحريم متعة النساء وانهم ركبوا نفس السند على روايتهم أمر الامام بافراد الحج عن العمرة ولعل مبتكر الروايتين واحد.
2 - وكذلك الامر بالنسبة إلى ما رووا عن أبي ذر فإنهم رووا عنه أنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة، وقال: كانت لنا رخصة. ورووا عنه في متعة النساء أنه قال: إنما حلت لنا أصحاب رسول الله (ص) متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله (ص).
وانه قال: إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا.
ومن الغريب في روايتي أبي ذر هنا وهناك ان في طريق كلتيهما إبراهيم التيمي و عبد الرحمن بن الأسود، شأن روايتي أبي ذر في السند شأن روايتي الامام.
3 و 4 - اما رواية سبرة الجهني فالصحيح فيها ما أوردناه في أول الباب عن مسلم واحمد والبيهقي ان رسول الله اذن لهم بالمتعة وانه تمتع من امرأة من بني عامر بردائه وكان معها ثلاثا ثم إن رسول الله قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع بها فليخل سبيلها " اي ان الرسول أمرهم بفراق النسوة اللاتي تمتعوا بهن استعدادا للرحيل من مكة ثم جاء " المعذرون " للخليفة عمر وحرفوا لفظ هذه الرواية من " ليخل سبيلها " إلى " انها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة " وما شابهها من ألفاظ تدل على تأبيد الحرمة، منذ يوم فتح مكة، ولما كانت هذه الرواية تناقض روايات أخرى