في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن البيهقي. عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة. فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشب منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها.
وإذا نظرت إلي أعجبتها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله (ص) قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها " 1.
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت: فعلناها على عهد النبي (ص) 2.
في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص وآله) بالثوب 3.
وفي مصنف عبد الرزاق: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا 4.
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما واللفظ للأول قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر 5.
وفي لفظ احمد بعده: " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر. " وفي بداية المجتهد: ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس 6.