كان هذا لدى اتباع مدرسة الخلفاء، وقد شاع هذا الاصطلاح لدى علماء مدرسة أهل البيت بعد القرن الخامس كما ورد في كتاب مبادئ الأصول للعلامة الحلي (ت: 726 ه) في الفصل الثاني عشر، البحث الأول في الاجتهاد ما ملخصه:
" الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية، على وجه لا زيادة فيه.
ولا يصح في حق النبي (ص) لقوله تعالى " وما ينطق عن الهوى " (النجم 53 / 4). ولان الاجتهاد إنما يفيد الظن، وهو (عليه السلام) قادر على تلقيه من الوحي.
ولأنه كان يتوقف في كثير من الاحكام حتى يرد الوحي ولو ساغ له الاجتهاد لصار إليه.
ولأنه لو جاز له، لجاز لجبرئيل عليه السلام.
وذلك يسد باب الجزم، بأن الشرع الذي جاء به محمد (عليه السلام) من الله تعالى.
ولان الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب، فلا يجوز تعبده (عليه السلام) به لأنه يرفع الثقة بقوله.
وكذلك لا يجوز لاحد من الأئمة (عليهم السلام) الاجتهاد عندنا، لأنهم معصومون، وإنما أخذوا الاحكام بتعليم الرسول (عليه السلام) واما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد، باستنباط الاحكام من العمومات، في القرآن والسنة، وبترجيح الأدلة المتعارضة.
أما بأخذ الحكم من القياس والاستحسان فلا. " 1 ونرى أن علماء مدرسة أهل البيت حين استعملوا مصطلح الاجتهاد والمجتهد لم يتركوا اصطلاح الفقه والفقيه بل جمعوا بين الاصطلاحين كما فعل ذلك جمال الدين صاحب المعالم فإنه قال في أول كتابه كما مر علينا: