" الفقه في اللغة الفهم.
وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ".
وعقد بعد ذلك فصلا لتعريف الاجتهاد وقال في فصل آخر:
" الاجتهاد في اللغة: تحمل الجهد... واما في الاصطلاح: فهو استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بحكم شرعي... " 1.
وبالإضافة إلى ما سبق تختلف المدرستان في بعض أدلة الأحكام الشرعية كما سنبينه فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
بعد دراستنا للمصطلحات الأربعة الماضية، ندرس في ما يأتي بحوله تعالى موقف المدرستين من كل منها.