معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري - ج ٢ - الصفحة ١١٢
إن الرسول لما أمر وفد عبد القيس أن يعطوا الخمس من المغنم، لم يطلب اخراج خمس غنائم الحرب من قوم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف المشركين من مضر، وإنما قصد من المغنم معناه الحقيقي في لغة العرب وهو الفوز بالشئ بلا مشقة كما سبق تفسيره، أي ان يعطوا خمس ما يربحون، أو لا أقل من أنه قصد معناه الحقيقي في الشرع وهو " ما ظفر به من جهة العدى وغيرهم ".
وكذلك الامر في ما ورد في كتب عهوده للوافدين إليه من القبائل العربية وفي ما كتب لرسله إليهم، وولاته عليهم مثل ما ورد في فتوح البلاذري، قال:
" لما بلغ أهل اليمن ظهور رسول الله وعلو حقه، أتته وفودهم، فكتب لهم كتابا باقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأراضيهم وركازهم، فأسلموا ووجه إليهم رسله وعماله لتعريفهم شرايع الاسلام وسننه وقبض صدقاتهم وجزى رؤس من أقام على النصرانية واليهودية والمجوسية ".
ثم ذكر هو وابن هشام والطبري وابن كثير واللفظ للبلاذري قال: كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن:
ب - " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان من الله ورسوله، " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 1 " عهد من محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن.
أمره بتقوى الله في أمره كله، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء، ونصف العشر مما سقى الغرب " 2.
البعل: ما سقي بعروقه، والغرب: الدلو العظيمة.
ج - ومثل ما كتب لسعد هذيم من قضاعة، وإلى جذام كتابا واحدا يعلمهم فرائض الصدقة وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبي وعنبسة أو من

(١) السورة ٥، الآية ١.
٢) فتوح البلدان ١ / ٨٤ باب " اليمن "، وسيرة ابن هشام ٤ / ٢٦٥ - ٢٦٦، والطبري ١ / ١٧٢٧ - ١٧٢٩، وتاريخ ابن كثير ٥ / ٧٦، وكتاب الخراج لأبي يوسف ص ٨٥ واللفظ للأول. وهناك رواية أخرى أوردها الحاكم في المستدرك ١ / ٣٩٥ و ٣٩٦، وفى كنز العمال ٥ / ٥١٧.
وعمرو بن حزم أنصاري خزرجي شهد الخندق وما بعدها، توفي سنة إحدى أو ثلاث أو أربع وخمسين ه‍ بالمدينة. أسد الغابة ٤ / 99.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست