ولم يكن لاحد منهم أن يهب شيئا جهارا أو يغله سرا فقد حرم رسول الله الانتهاب كما رواه ابن ماجة وأحمد واللفظ للأول، قال: قال رسول الله: " ان النهبة لا تحل ".
وقال: " من انتهب نهبة فليس منا " 1.
وفى صحيح البخاري ومسند أحمد واللفظ للأول عن عبادة قال: بايعنا النبي على ألا ننتهب 2.
وفي صحيح البخاري عن رسول الله. " لا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن " 3.
وفي سنن أبي داود باب النهي عن النهبي عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله في سفرنا فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا وأصابوا غنما فانتهبوا، فان قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله يمشي متكأ على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: " ان النهبة ليست بأحل من الميتة " 4.
وحرم الله ورسوله الأغلال قال الله سبحانه: " ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة " 5.
وفي حديث رسول الله: " لا نهب ولا أغلال ولا اسلال ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة " 6. الأغلال: السرقة الخفية والاسلال: السرقة.
في هذا الحديث ذكر النهب والأغلال في عداد السرقة.
وفي حديث آخر قال: " أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك، فان الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار وعار " 7.
قال ابن الأثير: الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة والشنار أقبح العيب.