أجودهما العدم، لصدق القيام عليها وهو البقاء، ومنع مساواته (3) للتلف في العلة الموجبة للحكم، وتلف بعضه ففي تنزيله (4) منزلة تلف الجميع أو بقاء الجميع، أو إلحاق كل جزء بأصله (5) أوجه، أوجهها الأول (6) لصدق عدم قيامها (7) الذي هو (8) مناط تقديم قول البائع، ولو امتزج بغيره فإن بقي التمييز وإن عسر التخليص فالعين قائمة، وإلا (9)
____________________
(1) أي تنزيل البيع.
(2) أي التلف الحقيقي، بمعنى اعتبار هذا الانتقال تلفا حكما لعدم إمكان استرجاعه شرعا.
(3) أي منع مساواة الانتقال اللازم للتلف الحقيقي في العلة الموجبة للحكم وهو (تقديم قول المشتري).
ولا يخفى أن هذ الانتقال اللازم تلف حكمي وهو إنما يتم في الوقف والعتق، لأنهما فك ملك، ولا يمكن إرجاعهما إلى ملكية المالك بعد حدوثهما.
وأما في البيع وغيره فالتلف الحكمي ممنوع، لإمكان إرجاعه بعد بطلان البيع بفسخ أو إقالة أو نحوهما.
(4) أي تنزيل تلف البعض.
(5) أي إلحاق التالف بالتالف، وإلحاق الموجود بالموجود. فبالنسبة إلى البعض التالف يقدم قول المشتري فيه، وبالنسبة إلى البعض الموجود يقدم قول البايع.
(6) وهو إلحاق تلف البعض بتلف الجميع.
(7) أي العين.
(8) أي قيام العين.
(9) كاختلاط الماء مع السكر، والدهن مع الدبس.
(2) أي التلف الحقيقي، بمعنى اعتبار هذا الانتقال تلفا حكما لعدم إمكان استرجاعه شرعا.
(3) أي منع مساواة الانتقال اللازم للتلف الحقيقي في العلة الموجبة للحكم وهو (تقديم قول المشتري).
ولا يخفى أن هذ الانتقال اللازم تلف حكمي وهو إنما يتم في الوقف والعتق، لأنهما فك ملك، ولا يمكن إرجاعهما إلى ملكية المالك بعد حدوثهما.
وأما في البيع وغيره فالتلف الحكمي ممنوع، لإمكان إرجاعه بعد بطلان البيع بفسخ أو إقالة أو نحوهما.
(4) أي تنزيل تلف البعض.
(5) أي إلحاق التالف بالتالف، وإلحاق الموجود بالموجود. فبالنسبة إلى البعض التالف يقدم قول المشتري فيه، وبالنسبة إلى البعض الموجود يقدم قول البايع.
(6) وهو إلحاق تلف البعض بتلف الجميع.
(7) أي العين.
(8) أي قيام العين.
(9) كاختلاط الماء مع السكر، والدهن مع الدبس.