____________________
في حين أن البايع عندما يشترط على المشترط أن يبيعه المتاع ثانيا يكون ذلك اعترافا منه بانتقال الملكية إلى المشتري، لكنها ملكة متزلزلة، ولا يقدح تزلزلها في إمكان العلم بالشرط. حيث العمل بالشرط تكفيه الملكية المطلق سواء كانت لازمة أم لا.
(1) أي انتقال المبيع إلى المشتري.
(2) أي غاية هذا الاشتراط.
(3) أي إعادة المتاع إلى ملك البايع موقوف على تملك المشتري وانتقال الملكية إليه حتى ينقله إلى البايع ثانيا.
(4) يعني وأما أصل الانتقال والملكية للمشتري فلا يتوقف على حصول الشرط الذي هو البيع للبايع والانتقال إليه، بل ملكية المشتري حاصلة مطلقا سواء وفى بالشرط أم لم يف.
(5) يعني لو صح إشكال الدور في مسألة اشتراط البيع للبايع لجرى في سائر الشروط أيضا، كما لو شرط البايع على المشتري أن يعتق العبد الذي يشتريه منه لوجه الله. فعلى زعم الدور يمكن أن يقال: إن ملك المشتري للعبد متوقف على الوفاء بالشرط وهو عتق العبد.
والمفروض أن عتقه للعبد متوقف على لملكه له، إذ لا عتق إلا في ملك .
والجواب: أن العتق متوقف على الملك، وأما الملك فلا يتوقف على العتق، بل لزومه متوقف عليه، حيث أن العتق غير متوقف على لزوم الملك، بل على أصل الملك الحاصل بمجرد العقد فلا دور.
(6) كما لو اشترط البايع على المشتري أن يبيع المتاع من زيد. فتقرير الإشكال على فرض الدور: أن ملكية المشتري لهذا المتاع متوقف على وفائه بالشرط وهو
(1) أي انتقال المبيع إلى المشتري.
(2) أي غاية هذا الاشتراط.
(3) أي إعادة المتاع إلى ملك البايع موقوف على تملك المشتري وانتقال الملكية إليه حتى ينقله إلى البايع ثانيا.
(4) يعني وأما أصل الانتقال والملكية للمشتري فلا يتوقف على حصول الشرط الذي هو البيع للبايع والانتقال إليه، بل ملكية المشتري حاصلة مطلقا سواء وفى بالشرط أم لم يف.
(5) يعني لو صح إشكال الدور في مسألة اشتراط البيع للبايع لجرى في سائر الشروط أيضا، كما لو شرط البايع على المشتري أن يعتق العبد الذي يشتريه منه لوجه الله. فعلى زعم الدور يمكن أن يقال: إن ملك المشتري للعبد متوقف على الوفاء بالشرط وهو عتق العبد.
والمفروض أن عتقه للعبد متوقف على لملكه له، إذ لا عتق إلا في ملك .
والجواب: أن العتق متوقف على الملك، وأما الملك فلا يتوقف على العتق، بل لزومه متوقف عليه، حيث أن العتق غير متوقف على لزوم الملك، بل على أصل الملك الحاصل بمجرد العقد فلا دور.
(6) كما لو اشترط البايع على المشتري أن يبيع المتاع من زيد. فتقرير الإشكال على فرض الدور: أن ملكية المشتري لهذا المتاع متوقف على وفائه بالشرط وهو