إلى آخره فإنه (2) مقصور على ما لم ير [أصلا (3)]، إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته.
وإنما يثبت الخيار فيما لم ير (إذا زاد في طرف البائع (4)، أو نقص في طرف المشتري (5)) ولو وصف لهما (6) فزاد ونقص باعتبارين (7) تخيرا، أو قدم الفاسخ منهما (8).
____________________
(1) وهو خيار الرؤية هنا.
(2) أي وجوب ذكر الجنس إنما هو فيما لم ير أصلا، أما المرئي سابقا فلا يشترط فيه ذكر الوصف على الإطلاق. سواء من طرف البايع، أو المشتري.
(3) كلمة (أصلا) لا توجد في كثير من النسخ المخطوطة والمطبوعة.
(4) ليثبت له الخيار.
(5) ليثبت له الخيار.
(6) بالبناء للمفعول. أي وصف المبيع للمتبايعين شخص ثالث هو عارف بخصوصياته.
(7) أي زيادة من جهة، ونقص من جهة أخرى بحيث يعتبر البايع تلك الزيادة زيادة في مالية المبيع تفوته.
ويعتبر المشتري ذلك النقص نقصا في مالية المبيع يخسرها.
كما لو فرض المبيع شاة كانت سمينة وقليلة الصوف ووقع البيع عليها بهذا الوصف.
لكنها بعد البيع تبين هزالها وكثرة صوفها.
فالمشتري - وهو جزار فرضا - يرى الهزال نقصا. حيث نظره إلى اللحم.
أما البايع وهو ينظر إلى قيمة الصوف ورغبة الناس فيه فيرى زيادة حاصلة فيها.
(8) لأن لزوم العقد باق على أصله فالفسخ عارض محتاج إلى سبب فإذا
(2) أي وجوب ذكر الجنس إنما هو فيما لم ير أصلا، أما المرئي سابقا فلا يشترط فيه ذكر الوصف على الإطلاق. سواء من طرف البايع، أو المشتري.
(3) كلمة (أصلا) لا توجد في كثير من النسخ المخطوطة والمطبوعة.
(4) ليثبت له الخيار.
(5) ليثبت له الخيار.
(6) بالبناء للمفعول. أي وصف المبيع للمتبايعين شخص ثالث هو عارف بخصوصياته.
(7) أي زيادة من جهة، ونقص من جهة أخرى بحيث يعتبر البايع تلك الزيادة زيادة في مالية المبيع تفوته.
ويعتبر المشتري ذلك النقص نقصا في مالية المبيع يخسرها.
كما لو فرض المبيع شاة كانت سمينة وقليلة الصوف ووقع البيع عليها بهذا الوصف.
لكنها بعد البيع تبين هزالها وكثرة صوفها.
فالمشتري - وهو جزار فرضا - يرى الهزال نقصا. حيث نظره إلى اللحم.
أما البايع وهو ينظر إلى قيمة الصوف ورغبة الناس فيه فيرى زيادة حاصلة فيها.
(8) لأن لزوم العقد باق على أصله فالفسخ عارض محتاج إلى سبب فإذا