____________________
(1) يعني أن الغبن إذا حصل في جانب أيهما فهو بالخيار.
(2) أي القيم الواقعية.
أما لو كان عالما بقيمته الواقعية ومع ذلك أقدم على دفع الزيادة فليس له الخيار (3) أي في القدر الذي لا يتسامح فيه.
(4) أي في القيمة.
(5) أي إلى البينة. أي يرجع إلى البينة إذا اختلفا في الجهالة. بأن ادعى المشتري جهالته بالقيمة الواقعية وأنه مغبون. فينكره البايع ويقول: كنت عالما بها وأقدمت عن علم.
(6) أي حال مدعي الجهالة. والمعنى يرجع إلى البينة التي تكون مطلعة على جهالة المدعي حين البيع.
(7) أي في الجهالة.
(8) أي إمكان الجهالة.
(9) أي موجب الخيار.
(10) أي قبل البذل، من ثبوت الخيار فيستصحب.
(2) أي القيم الواقعية.
أما لو كان عالما بقيمته الواقعية ومع ذلك أقدم على دفع الزيادة فليس له الخيار (3) أي في القدر الذي لا يتسامح فيه.
(4) أي في القيمة.
(5) أي إلى البينة. أي يرجع إلى البينة إذا اختلفا في الجهالة. بأن ادعى المشتري جهالته بالقيمة الواقعية وأنه مغبون. فينكره البايع ويقول: كنت عالما بها وأقدمت عن علم.
(6) أي حال مدعي الجهالة. والمعنى يرجع إلى البينة التي تكون مطلعة على جهالة المدعي حين البيع.
(7) أي في الجهالة.
(8) أي إمكان الجهالة.
(9) أي موجب الخيار.
(10) أي قبل البذل، من ثبوت الخيار فيستصحب.