وشرط القبض المانع كونه (3) بإذن المالك فلا أثر لما يقع بدونه وكذا لو ظهر الثمن مستحقا أو بعضه (4)، ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة (5) وإن كان قرينة الرضا بالعقد.
ولبذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ ففي سقوط الخيار وجهان:
ومنشأهما الاستصحاب، وزوال الضرر (6).
____________________
(1) هذان حالان عن قوله: وقبض البعض كلا قبض. والمعنى: أن قبض بعض الثمن لا يكفي في اللزوم سواء كان قبض هذا البعض مجتمعا مع إقباض بعض المبيع أم منفردا عنه أي تحقق قبض بعض الثمن فقط من دون قبض شئ من المبيع.
(2) (أن) هنا وصلية.
(3) (كونه) خبر لقوله: (وشرط القبض المانع).
والمعنى: أن القبض الذي يمنع من انعقاد الخيار يشترط أن يكون بإذن المالك أي مالك الثمن في قبض الثمن. وإذن مالك المبيع في قبض المبيع.
(4) أي ظهر كون الثمن مثلا ملكا لغير المشتري فإقباض المشتري لهذا الثمن لم يحقق القبض.
(5) أي لو انقضت ثلاثة أيام ولم يأت المشتري بالثمن فالبايع له الخيار ولا يزيل هذا الحق ما لو طالب المشتري بالثمن وإن كانت مطالبة البايع للمشتري بالثمن دليلا على أنه راض بالعقد.
وذلك لاستصحاب بقاء حق الخيار، والرضا بالبيع من دون تصريح بالإسقاط لا يسقط حق الخيار كما في سائر الخيارات.
(6) فالاستصحاب دليل للوجه القائل بثبوت الخيار واستمراره.
وأما زوال الضرر فدليل للوجه القائل بالسقوط، وذلك لأن حق الخيار
(2) (أن) هنا وصلية.
(3) (كونه) خبر لقوله: (وشرط القبض المانع).
والمعنى: أن القبض الذي يمنع من انعقاد الخيار يشترط أن يكون بإذن المالك أي مالك الثمن في قبض الثمن. وإذن مالك المبيع في قبض المبيع.
(4) أي ظهر كون الثمن مثلا ملكا لغير المشتري فإقباض المشتري لهذا الثمن لم يحقق القبض.
(5) أي لو انقضت ثلاثة أيام ولم يأت المشتري بالثمن فالبايع له الخيار ولا يزيل هذا الحق ما لو طالب المشتري بالثمن وإن كانت مطالبة البايع للمشتري بالثمن دليلا على أنه راض بالعقد.
وذلك لاستصحاب بقاء حق الخيار، والرضا بالبيع من دون تصريح بالإسقاط لا يسقط حق الخيار كما في سائر الخيارات.
(6) فالاستصحاب دليل للوجه القائل بثبوت الخيار واستمراره.
وأما زوال الضرر فدليل للوجه القائل بالسقوط، وذلك لأن حق الخيار