واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه (8)، أو في ثمنه (9)، أو فيهما (10)، ثم إما أن يخرج عن الملك، أو يمنع من الرد كالاستيلاد، أو يرد (11) على المنفعة خاصة كالإجارة، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض، أو الحكمية كقصارة
____________________
(1) أي يثبت الخيار.
(2) أي الخيار.
(3) أي البايع.
(4) أي احتمال ثبوت الخيار للمشتري مع تصرفه فيه تصرفا ناقلا أو مانعا وكذا ثبوت الخيار للبايع مع غبنه وكان المتصرف المشتري.
فإن هذا لم يكن سوى الاحتمال المجرد. بقوله: (فيمكن الفسخ...).
(5) أي ملك المتصرف.
(6) حيث يذهب عنوان الاستيلاد بموته.
(7) إن اعتبرناها.
(8) بأن كان المتصرف المشتري.
(9) بأن كان المتصرف البايع.
(10) بأن تصرف كل من المتبايعين.
(11) أي يرد التصرف المانع على المنفعة دون أصل المبيع.
(2) أي الخيار.
(3) أي البايع.
(4) أي احتمال ثبوت الخيار للمشتري مع تصرفه فيه تصرفا ناقلا أو مانعا وكذا ثبوت الخيار للبايع مع غبنه وكان المتصرف المشتري.
فإن هذا لم يكن سوى الاحتمال المجرد. بقوله: (فيمكن الفسخ...).
(5) أي ملك المتصرف.
(6) حيث يذهب عنوان الاستيلاد بموته.
(7) إن اعتبرناها.
(8) بأن كان المتصرف المشتري.
(9) بأن كان المتصرف البايع.
(10) بأن تصرف كل من المتبايعين.
(11) أي يرد التصرف المانع على المنفعة دون أصل المبيع.