(وفيه نظر للضرر) على المشتري مع تصرفه فيه على وجه يمنع من رده لو قلنا بسقوط خياره به (3) (مع الجهل) بالغبن، أو بالخيار والضرر منفي بالخبر (4)، بل هو (5) مستند خيار الغبن، إذ لا نص فيه بخصوصه (وحينئذ (6) فيمكن الفسخ) مع تصرفه كذلك (7) (وإلزامه بالقيمة (8) إن كان قيميا، (أو المثل) إن كان مثليا جمعا بين الحقين (9)
____________________
(1) أي خيار الغبن.
(2) أي بالتصرف.
(3) أي بالتصرف.
(4) أي بالخبر المشهور: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 17.
(5) أي خبر نفي الضرر.
(6) أي حين رجحنا ثبوت الخيار له دفعا للضرر الموجه إليه.
(7) أي تصرفا مخرجا عن الملك أو مانعا من الرد.
(8) أي بدفع القيمة بدلا من دفع العين الممتنع دفعها.
(9) أي حق المشتري حيث يتضرر لو لم يثبت له حق الفسخ.
وحق البايع في رد ماله إليه ولو بقيمته أو مثله.
(2) أي بالتصرف.
(3) أي بالتصرف.
(4) أي بالخبر المشهور: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 17.
(5) أي خبر نفي الضرر.
(6) أي حين رجحنا ثبوت الخيار له دفعا للضرر الموجه إليه.
(7) أي تصرفا مخرجا عن الملك أو مانعا من الرد.
(8) أي بدفع القيمة بدلا من دفع العين الممتنع دفعها.
(9) أي حق المشتري حيث يتضرر لو لم يثبت له حق الفسخ.
وحق البايع في رد ماله إليه ولو بقيمته أو مثله.