ثم إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار (8)، أو بعده، أو لا يزول، والمغبون إما البائع، أو المشتري أو هما.
فهذه جملة أقسام المسألة، ومضروبها يزيد عن مائتي مسألة (9)
____________________
(1) أي غسله.
(2) أي الزيادة حصلت في خلال العين.
(3) بأن مزج الحنطة التي اشتراها بحنطة أخرى كانت له أجود، أو أردأ، أو مساوية.
(4) كما إذا مزج الأرز بالماش.
(5) أي مزج المبيع بمثله وبغيره، كما إذا مزج الأرز المشترى بأرز آخر وبماش.
(6) أي كان المزج على وجه اضمحلال كل من العينين.
(7) كما إذا كان التصرف مجرد ركوب الدابة أو لبس الثوب فقط.
(8) أي قبل فوات وقت الفورية.
(9) تفصيله أن يقال: التصرف إما أن يكون في المبيع أو في الثمن أو فيهما وعلى التقادير الثلاث إما أن يخرج عن الملك بعقد لازم أو جائز أو يمنع من الرد مانع وعلى التقادير التسعة إما أن يزول المانع قبل الحكم بالبطلان بالخيار أو بعده أو لا يزول لهذه سبعة وعشرون وأيضا إما أن يتصرف في المنفعة باللازم كالإجارة أو بغير اللازم كالسكنى المطلقة أو بما يوجب تغير العين بالزيادة العينية أو الحكمية أو المشوبة أو بالنقصان بعيب كقطع عضو الحيوان وبنحو العيب كترك
(2) أي الزيادة حصلت في خلال العين.
(3) بأن مزج الحنطة التي اشتراها بحنطة أخرى كانت له أجود، أو أردأ، أو مساوية.
(4) كما إذا مزج الأرز بالماش.
(5) أي مزج المبيع بمثله وبغيره، كما إذا مزج الأرز المشترى بأرز آخر وبماش.
(6) أي كان المزج على وجه اضمحلال كل من العينين.
(7) كما إذا كان التصرف مجرد ركوب الدابة أو لبس الثوب فقط.
(8) أي قبل فوات وقت الفورية.
(9) تفصيله أن يقال: التصرف إما أن يكون في المبيع أو في الثمن أو فيهما وعلى التقادير الثلاث إما أن يخرج عن الملك بعقد لازم أو جائز أو يمنع من الرد مانع وعلى التقادير التسعة إما أن يزول المانع قبل الحكم بالبطلان بالخيار أو بعده أو لا يزول لهذه سبعة وعشرون وأيضا إما أن يتصرف في المنفعة باللازم كالإجارة أو بغير اللازم كالسكنى المطلقة أو بما يوجب تغير العين بالزيادة العينية أو الحكمية أو المشوبة أو بالنقصان بعيب كقطع عضو الحيوان وبنحو العيب كترك