____________________
(1) أي العيب المذكور.
(2) (بين) متعلق بقوله: فللمشتري الخيار.
(3) أي الأرش.
(4) أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن.
(5) أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت.
(6) كما لو فرض الثمن (12 - درهما). وحصل عيب في المبيع. وعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي (15) - درهما). ومعيبه يساوي (10 - دراهم).
فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض (4 - دراهم). فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو (5 - دراهم).
(7) أي نفس التفاوت.
(8) أي بخمسين.
(2) (بين) متعلق بقوله: فللمشتري الخيار.
(3) أي الأرش.
(4) أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن.
(5) أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت.
(6) كما لو فرض الثمن (12 - درهما). وحصل عيب في المبيع. وعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي (15) - درهما). ومعيبه يساوي (10 - دراهم).
فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض (4 - دراهم). فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو (5 - دراهم).
(7) أي نفس التفاوت.
(8) أي بخمسين.