واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوات الرغبة كما في الخضروات واللحم والعنب وكثير من الفواكه، واستشكل فيما لو استلزم التأخير فوات السوق (3)، فعلى هذا (4) لو كان مما يفسد في يومين تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوفه (5). وهذا كله متجه، وإن خرج عن مدلول النص (6).
____________________
(1) اللام في (لتلافيه) تعليل لقوله: (وهو حسن).
فالمعنى: أن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله في الدروس - من أن ما يفسده المبيت موجب للخيار - حسن ولا بأس به. نظرا إلى لزوم دفع الضرر الموجه إلى البايع، بخبر (لا ضرار) الوسائل أبواب التجارة باب 17 حديث 1 - 2 - 3.
لكن فتوى المصنف هذه مخالفة للنص الخاص الوارد في المقام (باختصاص الخيار بما يفسده ليومه). وربما يتخيل أنها بقيت بلا مستند لولا تلافي هذا النقص واستدراكه بالاستناد إلى الأخبار العامة الواردة لنفي الضرر والضرار. فلا حاجة إلى التمسك بالخبر الخاص.
(2) أي استقرب المصنف في نظره أن يتعدى في الحكم بهذا الخيار - وهو ما يفسده البقاء - إلى كل مبيع يفسده الانتظار حتى مجئ المشتري بالثمن فحكم بثبوت الخيار للبايع في جميع أمثال ذلك..
(3) أي نقص قيمته السوقية فقط.
(4) أي على ما استقر به المصنف من التعدي إلى كل ما يتسارع إليه الفساد قبل مجئ المشتري بالثمن.
(5) وهو انتهاء اليمين في مفروض الكلام.
(6) السابق الذي أشرنا إليه في التعليقة رقم 5 ص 459.
فالمعنى: أن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله في الدروس - من أن ما يفسده المبيت موجب للخيار - حسن ولا بأس به. نظرا إلى لزوم دفع الضرر الموجه إلى البايع، بخبر (لا ضرار) الوسائل أبواب التجارة باب 17 حديث 1 - 2 - 3.
لكن فتوى المصنف هذه مخالفة للنص الخاص الوارد في المقام (باختصاص الخيار بما يفسده ليومه). وربما يتخيل أنها بقيت بلا مستند لولا تلافي هذا النقص واستدراكه بالاستناد إلى الأخبار العامة الواردة لنفي الضرر والضرار. فلا حاجة إلى التمسك بالخبر الخاص.
(2) أي استقرب المصنف في نظره أن يتعدى في الحكم بهذا الخيار - وهو ما يفسده البقاء - إلى كل مبيع يفسده الانتظار حتى مجئ المشتري بالثمن فحكم بثبوت الخيار للبايع في جميع أمثال ذلك..
(3) أي نقص قيمته السوقية فقط.
(4) أي على ما استقر به المصنف من التعدي إلى كل ما يتسارع إليه الفساد قبل مجئ المشتري بالثمن.
(5) وهو انتهاء اليمين في مفروض الكلام.
(6) السابق الذي أشرنا إليه في التعليقة رقم 5 ص 459.