____________________
(1) أي في الشكر ومراده رحمه الله: أنه لو قصد الناذر فيما كان الشرط سائغا كون الجزاء زجرا عنه لم ينعقد النذر.
(2) أي في الزجر ومقصوده رحمه الله أن الناذر لو قصد فيما كان الشرط حراما كون الجزاء شكرا له لم ينعقد النذر.
(3) فإن قصد الناذر الزجر عنه صح نذره وانعقد، وإن قصد الشكر به لم يصح النذر ولم ينعقد.
(4) أي المكروه كالمباح المرجوح حكما وإن لم يكن هو عين المباح المرجوح، لأن مرجوحية المباح قد تكون دنيوية محضة من دون نهي الشارع عنه تنزيها.
فحينئذ لا يكون مكروها شرعا فليس المقصود مغايرة المكروه للمباح المرجوح دائما، بل في الجملة.
(5) أي كان من اللازم على المصنف رحمه الله أن يذكر المكروه رديفا للمباح المرجوح.
(6) أي انتفاء قصد الشكر في الشكر، وانتفاء قصد الزجر في الزجر.
(7) وهو القصد المذكور الذي هو الشكر في الشكر والزجر في الزجر.
(2) أي في الزجر ومقصوده رحمه الله أن الناذر لو قصد فيما كان الشرط حراما كون الجزاء شكرا له لم ينعقد النذر.
(3) فإن قصد الناذر الزجر عنه صح نذره وانعقد، وإن قصد الشكر به لم يصح النذر ولم ينعقد.
(4) أي المكروه كالمباح المرجوح حكما وإن لم يكن هو عين المباح المرجوح، لأن مرجوحية المباح قد تكون دنيوية محضة من دون نهي الشارع عنه تنزيها.
فحينئذ لا يكون مكروها شرعا فليس المقصود مغايرة المكروه للمباح المرجوح دائما، بل في الجملة.
(5) أي كان من اللازم على المصنف رحمه الله أن يذكر المكروه رديفا للمباح المرجوح.
(6) أي انتفاء قصد الشكر في الشكر، وانتفاء قصد الزجر في الزجر.
(7) وهو القصد المذكور الذي هو الشكر في الشكر والزجر في الزجر.