(والأقرب احتياجه إلى اللفظ) فلا يكفي النية في انعقاده، وإن استحب الوفاء به، لأنه (3) من قبيل الأسباب، والأصل فيها (4) اللفظ الكاشف عما في الضمير، ولأنه (5) في الأصل وعد بشرط، أو بدونه، والوعد لفظي، والأصل عدم النقل، وذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه للأصل (6)، وعموم الأدلة (7)، ولقوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال
____________________
يكون مكلفا بالتيمم فيكون قادرا على الاعتكاف، ولا يكون الاعتكاف ممتنعا وإن بقيت الجنابة في الجملة، ولذا يجب عليه الغسل بعد التمكن من الغسل.
(1) مراده ره من هذا القسم: المقدور شرعا، فإذا يدخل في العنوان المتقدم وهو قوله:
(أن يكون طاعة، أو مباحا راجحا).
فغير المقدور شرعا: لا يكون طاعة ولا مباحا راجحا، فيخرج عن صحة النذر بالشرط المتقدم، أو به وبالقدرة.
(2) إيراد من (الشارح) رحمه الله على (المصنف) قدس سره، حاصله:
أن القسم الأخير الذي كان ممتنعا شرعا يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا راجحا فإن الاعتكاف جنبا ليس بطاعة فيخرج بقيد الطاعة، أو بها، وبقيد المباح فلا يحتاج خروجه إلى قيد القدرة.
(3) مرجع الضمير (النذر).
(4) مرجع الضمير (الأسباب).
(5) مرجع الضمير (النذر).
(6) المراد منه هنا: العدم أي عدم اشتراط اللفظ في النذر.
(7) المراد منها: ما تدل على صحة النذر ووجوب الوفاء به راجع الوسائل
(1) مراده ره من هذا القسم: المقدور شرعا، فإذا يدخل في العنوان المتقدم وهو قوله:
(أن يكون طاعة، أو مباحا راجحا).
فغير المقدور شرعا: لا يكون طاعة ولا مباحا راجحا، فيخرج عن صحة النذر بالشرط المتقدم، أو به وبالقدرة.
(2) إيراد من (الشارح) رحمه الله على (المصنف) قدس سره، حاصله:
أن القسم الأخير الذي كان ممتنعا شرعا يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا راجحا فإن الاعتكاف جنبا ليس بطاعة فيخرج بقيد الطاعة، أو بها، وبقيد المباح فلا يحتاج خروجه إلى قيد القدرة.
(3) مرجع الضمير (النذر).
(4) مرجع الضمير (الأسباب).
(5) مرجع الضمير (النذر).
(6) المراد منه هنا: العدم أي عدم اشتراط اللفظ في النذر.
(7) المراد منها: ما تدل على صحة النذر ووجوب الوفاء به راجع الوسائل