(ولا بد من كون الجزاء طاعة) إن كان نذر (2) مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة، فلو كان مرجوحا، أو مباحا (3) لم ينعقد لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني (4): ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا، إلا أن هذا الخبر يشمل المتبرع به من غير شرط والمصنف لا يقول به (5)، وأطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة، وفي الدروس استقرب في الشرط والجزاء جواز تعلقهما بالمباح (6)، محتجا بالخبر السابق في بيع الجارية (7) والبيع مباح إلا أن يقترن بعوارض مرجحة.
(و) كون (الشرط) وهو ما علق الملتزم به عليه (سائغا) سواء كان راجحا، أم مباحا (إن قصد) بالجزاء (الشكر) كقوله: إن حججت أو رزقت ولدا، أو ملكت كذا فلله علي كذا، من أبواب الطاعة، (وإن قصد الزجر) عن فعله (اشترط كونه معصية، أو مباحا راجحا
____________________
(1) لما مر من الأصل وعموم الأدلة.
(2) بنصب (نذر) وإضافته إلى مجازاة بناء على أنه خبر لكان أي إن كان النذر نذر مجازاة.
(3) أي متساوي الطرفين.
(4) المستدرك الحديث 4 الباب 2 من أبواب النذر والعهد.
(5) مرجع الضمير (اشتراط الطاعة في النذر المتبرع به).
ومراد (الشارح) رحمه الله: أن المصنف قدس سره لم يقل باشتراط الطاعة في النذر المتبرع به، بل جوز أن يكون مباحا.
(6) كما في قولك: (إذا طالعت كتابا فلله علي أن أذهب إلى الصحراء).
(7) مر في هامش رقم 5 من صحيفة 38.
(2) بنصب (نذر) وإضافته إلى مجازاة بناء على أنه خبر لكان أي إن كان النذر نذر مجازاة.
(3) أي متساوي الطرفين.
(4) المستدرك الحديث 4 الباب 2 من أبواب النذر والعهد.
(5) مرجع الضمير (اشتراط الطاعة في النذر المتبرع به).
ومراد (الشارح) رحمه الله: أن المصنف قدس سره لم يقل باشتراط الطاعة في النذر المتبرع به، بل جوز أن يكون مباحا.
(6) كما في قولك: (إذا طالعت كتابا فلله علي أن أذهب إلى الصحراء).
(7) مر في هامش رقم 5 من صحيفة 38.