(و) كذلك (5) الأقرب (انعقاد التبرع) به من غير شرط، لما مر من الأصل والأدلة (6) المتناولة له.
وقول بعض أهل اللغة أنه وعد بشرط والأصل عدم النقل معارض بنقله (7) أنه بغير شرط أيضا، وتوقف المصنف في الدروس والصحة
____________________
كتاب النذر والعهد باب وجوب الوفاء بعهد الله وهو آخر باب من كتاب النذر من الوسائل.
(1) الوسائل الباب 25 من أبواب النذر.
(2) الوسائل الحديث 7 - 10 الباب الخامس من أبواب مقدمات العبادات.
(3) أي الباء في قوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) سببية أي المرء يجزى بسبب أعماله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
(4) أي رجح المصنف رحمه الله في غير هذا الكتاب الأول وهو اشتراط اللفظ في النذر.
(5) أي كما أن الأقرب اشتراط اللفظ في النذر، كذلك الأقرب انعقاد النذر بدون الشرط، بل بالتبرع به، وبلا عوض.
بخلاف المشروط فإنه يكون عوضا عن الشرط.
(6) المراد من الأدلة: العمومات، راجع الوسائل نفس المصادر المذكورة في هامش 1 - 2.
(7) أي بنقل أهل اللغة أيضا أن النذر وعد بغير شرط إذا فيتعارض الأصلان فيتساقطان.
(1) الوسائل الباب 25 من أبواب النذر.
(2) الوسائل الحديث 7 - 10 الباب الخامس من أبواب مقدمات العبادات.
(3) أي الباء في قوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) سببية أي المرء يجزى بسبب أعماله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
(4) أي رجح المصنف رحمه الله في غير هذا الكتاب الأول وهو اشتراط اللفظ في النذر.
(5) أي كما أن الأقرب اشتراط اللفظ في النذر، كذلك الأقرب انعقاد النذر بدون الشرط، بل بالتبرع به، وبلا عوض.
بخلاف المشروط فإنه يكون عوضا عن الشرط.
(6) المراد من الأدلة: العمومات، راجع الوسائل نفس المصادر المذكورة في هامش 1 - 2.
(7) أي بنقل أهل اللغة أيضا أن النذر وعد بغير شرط إذا فيتعارض الأصلان فيتساقطان.