هذا إذا لم يشتمل على شرط، وإلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير (3) وفي الدروس ساوى بينهما (4) في صحة المباح الراجح والمتساوي. والمشهور ما هنا.
(مقدورا للناذر) بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا، أو قوة (5)، فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه، وإن كان مطلقا (6) فالعمر.
واعتبرنا ذلك (7).
____________________
والدور ونظافة البلاد وما شاكل ذلك سواء كانت هذه الأمور مما ندب إليها الشارع وحث عليها أم لا.
(1) أي فعل المكروه أو الحرام.
(2) أي ترجيح الصحة أجود فيما إذا لم يشتمل النذر على شرط، بل كان نذرا مطلقا أي مجردا عن اشتراط وغير معلق عليه، لعدم الدليل على اشتراط الرجحان في هذه الصورة فيعمل بعمومات الصحة.
(3) أي لا يكفي مطلق الرجحان، بل لا بد من كون النذر طاعة.
(4) أي بين النذر المطلق والمشروط.
(5) فعلا أو قوة قيدان لتعلق القدرة.
أي لا بد أن يكون الفعل في بادئ الأمر صالحا وقابلا لتعلق القدرة به في وقته بالفعل، أو بالقوة بأن يتوقف على تحصيل مقدمات مقدورة.
(6) أي النذر غير مقيد بوقت من الأوقات المعينة.
(7) أي القدرة في وقت الفعل بالفعل، أو بالقوة.
(1) أي فعل المكروه أو الحرام.
(2) أي ترجيح الصحة أجود فيما إذا لم يشتمل النذر على شرط، بل كان نذرا مطلقا أي مجردا عن اشتراط وغير معلق عليه، لعدم الدليل على اشتراط الرجحان في هذه الصورة فيعمل بعمومات الصحة.
(3) أي لا يكفي مطلق الرجحان، بل لا بد من كون النذر طاعة.
(4) أي بين النذر المطلق والمشروط.
(5) فعلا أو قوة قيدان لتعلق القدرة.
أي لا بد أن يكون الفعل في بادئ الأمر صالحا وقابلا لتعلق القدرة به في وقته بالفعل، أو بالقوة بأن يتوقف على تحصيل مقدمات مقدورة.
(6) أي النذر غير مقيد بوقت من الأوقات المعينة.
(7) أي القدرة في وقت الفعل بالفعل، أو بالقوة.