(وضابطه) أي ضابط النذر والمراد منه هنا المنذور (3) وهو الملتزم بصيغة النذر (أن يكون طاعة (4)) واجبا كان، أو مندوبا، (أو مباحا (5) راجحا) في الدين، أو الدنيا (6)، فلو كان متساوي الطرفين، أو مكروها
____________________
(1) أي التعليل الذي هي الغاية لازم من قولك:
لله علي كذا إن كان كذا فلا يحتاج إلى ذكرها ثانيا.
(2) أي المغايرة بين الشرط والمشروط كما أرادها القائل متحققة إذ صيغة النذر هي (إن كان كذا فعلي كذا) مجردة عن لفظ الجلالة.
فإضافة الصيغة إلى لفظ الجلالة كافية في المغايرة فلا تحتاج إلى ذكر القربة مرة ثانية فيها كي تصدق المغايرة.
(3) هنا استخدام لأنه أريد من النذر معناه الأصلي ومن ضمير (وضابطه) الذي يرجع إلى النذر معناه المجازي وهو المنذور.
(4) حاصل العبارة: أن النذر من العباديات فيكون موقوفا على قصد القربة فلا يكون في المباح.
نعم إذا كان المباح راجحا دينا بأن قصد منه التقوي على العبادة، أو قصد منه منع النفس عن ميولها الشهوية المهلكة صح قصد القربة.
(5) مراده رحمه الله من المباح هنا: ما لا يتوقف على قصد القربة وإن كان مندوبا شرعا للقرينة المقابلة وهي الطاعة.
(6) لعل المقصود من الدين: ما كان مآله إلى الدين كترك الشبهات الموجبة لاجتناب المحرمات.
كما وإن المقصود من الدنيا ما كان مآله إلى الدنيا كاستحكام الأبنية والقصور
لله علي كذا إن كان كذا فلا يحتاج إلى ذكرها ثانيا.
(2) أي المغايرة بين الشرط والمشروط كما أرادها القائل متحققة إذ صيغة النذر هي (إن كان كذا فعلي كذا) مجردة عن لفظ الجلالة.
فإضافة الصيغة إلى لفظ الجلالة كافية في المغايرة فلا تحتاج إلى ذكر القربة مرة ثانية فيها كي تصدق المغايرة.
(3) هنا استخدام لأنه أريد من النذر معناه الأصلي ومن ضمير (وضابطه) الذي يرجع إلى النذر معناه المجازي وهو المنذور.
(4) حاصل العبارة: أن النذر من العباديات فيكون موقوفا على قصد القربة فلا يكون في المباح.
نعم إذا كان المباح راجحا دينا بأن قصد منه التقوي على العبادة، أو قصد منه منع النفس عن ميولها الشهوية المهلكة صح قصد القربة.
(5) مراده رحمه الله من المباح هنا: ما لا يتوقف على قصد القربة وإن كان مندوبا شرعا للقرينة المقابلة وهي الطاعة.
(6) لعل المقصود من الدين: ما كان مآله إلى الدين كترك الشبهات الموجبة لاجتناب المحرمات.
كما وإن المقصود من الدنيا ما كان مآله إلى الدنيا كاستحكام الأبنية والقصور