(وترابا هما) إذا جمعا (4)، أو أريد بيعهما معا (5) (يباعان بهما (6)) فينصرف كل إلى مخالفه، ويجوز بيعهما (7) بأحدهما (8) مع زيادة الثمن على مجانسه (9) بما يصلح عوضا في مقابل الآخر، وأولى منهما بيعهما بغيرهما، (ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس) بضم النون، (واليسير من الفضة في الرصاص) بفتح الراء، (فلا يمنع
____________________
(1) أي في بيع تراب الذهب بتراب الذهب، وتراب الفضة بتراب الفضة (2) أي بغير الذهب والفضة كما في الدراهم والدنانير المغشوشة فإن الزيادة في مقابل الغش، والغش له قيمته.
(3) تعليل لعدم جواز بيع تراب الذهب بتراب ذهب آخر مع العلم بزيادة أحدهما عن الآخر.
(4) أي إذا اختلطا ولم يتميزا.
(5) أي من دون خلط بأن كان مقدار من تراب الذهب، ومقدار من تراب الفضة وأريد بيعهما معا في عقد واحد (6) أي بنفس الذهب والفضة فيباع تراب الذهب وتراب الفضة بنفس الذهب والفضة معا.
(7) أي بيع الترابين.
(8) أي بالفضة فقط، أو بالذهب فقط.
(9) وهو المقدار من الذهب، أو الفضة المجتمع مع الآخر في كومة واحدة أو كومتين.
(3) تعليل لعدم جواز بيع تراب الذهب بتراب ذهب آخر مع العلم بزيادة أحدهما عن الآخر.
(4) أي إذا اختلطا ولم يتميزا.
(5) أي من دون خلط بأن كان مقدار من تراب الذهب، ومقدار من تراب الفضة وأريد بيعهما معا في عقد واحد (6) أي بنفس الذهب والفضة فيباع تراب الذهب وتراب الفضة بنفس الذهب والفضة معا.
(7) أي بيع الترابين.
(8) أي بالفضة فقط، أو بالذهب فقط.
(9) وهو المقدار من الذهب، أو الفضة المجتمع مع الآخر في كومة واحدة أو كومتين.