____________________
(1) أي استيجار العبد المعتق لا مدخل له في ترجيح اليد الحادثة وهي يد العبد المأذون.
(2) وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق.
(3) يحتمل أن يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل أن يكون من باب الأفعال من أحج يحج.
لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد.
(4) أي اشترى أباه من مالنا.
(5) الوسائل كتاب التجارة أبواب (بيع الحيوان) الباب 25 - الحديث 1 (6) حق العبارة هكذا. ومال إليه المصنف رحمه الله هنا وفي الدروس.
وظاهر العبارة يعطي أن الدروس لغير المصنف.
(7) أي (دعوى مولى العبد المعتق).
(8) أي (دعوى الصحة).
(2) وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق.
(3) يحتمل أن يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل أن يكون من باب الأفعال من أحج يحج.
لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد.
(4) أي اشترى أباه من مالنا.
(5) الوسائل كتاب التجارة أبواب (بيع الحيوان) الباب 25 - الحديث 1 (6) حق العبارة هكذا. ومال إليه المصنف رحمه الله هنا وفي الدروس.
وظاهر العبارة يعطي أن الدروس لغير المصنف.
(7) أي (دعوى مولى العبد المعتق).
(8) أي (دعوى الصحة).